أمر رقم 66-336
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
أمر رقم 66-336 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث صندوق خاص بالمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية . 1651
المادة 3
ان الرصيد المحرر لكل جماعة محلية بواسطة عمليات المقاصة يكون موضوع مقرر التصفية الذي ينتج عنه حسب الاحوال :
1) اصدار سند الاستخلاص من الجماعة التي يكون رصيدها مدينا ،
ب ) اصدار سند ايراد لفائدة الجماعة التي يكون رصيدها دائنا ،
ج ) اصدار سند يثبت التصفية النهائية لحساب الجماعة التي لا يبقى لها رصيد .