أمر رقم 66-336
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
أمر رقم 66-336 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث صندوق خاص بالمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية . 1651
المادة 2
تخصص أموال هذا الصندوق للقيام بعمليات 1652 الجريدة الرسمية المقاصة بين الديون السلبية والديون الايجابية بعنوان المساعدة الطبية المجانية للجماعات المحلية ) العمالات والبلديات ) تجاه الدولة ان هذه المقاصة التي تتم لجماعة بعد أخرى تتناول الديون السلبية والديون الايجابية الموجودة قبل 1 يناير سنة 1967 .