أمر رقم 66-324
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
أمر رقم 66 324 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يقضى بتمديد أجل السماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1547
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل