أمر رقم 66-316
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
أمر رقم 66-316 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي . 1487
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي : تسمى ب « الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ( ويختصر اسمها ب .VAN تعتبر الشركة الوطنية لصناعات الزجاج تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية