الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الانشاء - التسمية - الموضوع - المركز
المادة 6
تدفع مداخيل الاستغلال المشار اليها في المقطع الاول من المادة ه ، في حساب يفتح فى الخزينة العامة باسم الرهان الرياضي الجزائرى وذلك بعد تسديد التكاليف الجبائية يقيد على هذا الحساب :
الحصة المحددة ب 45 ٪ من المداخيل ، الراجعة للرابحين ، الدفعة على الحساب البالغة 15 ٪ من المداخيل وذلك الى غاية المبلغ الاجمالى من ميزانية الرهان الرياضي الجزائرى الموافق عليها بحسب القانون
- الدفعة الشهرية لرصيد الحساب المتممة في حساب مسجل خارج الميزانية ومفتوح لهذه الغاية لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وذلك لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وبعد اجراء العمليتين الأوليتين المذكورتين .
ان مبلغ الاعانات الواجب منحها لمنظمات الرياضة والشبيبة يحدد سنويا بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والتخطيط