الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الانشاء - التسمية - الموضوع - المركز
المادة 4
يكون مركز الرهان الرياضي الجزائري في مدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من الاقليم الوطني وذلك بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
الفصل الثاني الموارد وتوزيع المداخيل المادة ه : ان موارد الرهان الرياضي الجزائرى تتكون مما يلي :
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
1 ) مداخيل الرهان التي توزع حسب مقتضيات المادة 6 بعده ،
2 ) مبلغ المكافآت الممنوحة التي لم يتم توزيعها لسبب من الاسباب وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية ،
3) حاصل التعويضات المدنية وأداء جميع نفقات الاجراءات وغير التي يقدمها الرهان الرياضي الجزائرى ،
4 ) القروض والهبات والوصايا ،
ه ) حاصل بيع الاموال أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة •