أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثالث — مجلس العمال
المادة 36
يتكلم مجلس العمال بلسان ممثل المستخدمين في مجلس الادارة .
ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح وللتجهيزات الاجتماعية التابعة للمؤسسة . 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه