أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 32
يقتطع أسبوعيا الجزء الاربعون من حاصل الرهان الصافى الاسبوعى وذلك الى أن يتكون رصيد للاخطار يساوى القيمة المتوسطة للرهان الاسبوعية