الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 30
يتضمن الحساب التقديري للمصاريف والمداخيل جميع المصاريف المتوقعة لاستغلال الرهان الرياضي الجزائري . وتوظيف الاموال الخاصة .
يوجه مجلس الادارة هذا الحساب ، مصحوبا بتقرير من المدير وبملاحظات المراقب المالي . الى وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط . للموافقة عليه وذلك شهرين على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلق بها .
ويكون للتقديرات المتعلقة بالمصاريف المقدمة بشأن المستخدمين وبحدود ربح الاستغلال الثابتة وبالمصاريف الناتجة عن توظيف الاموال ، طابع تحديدي ولا يجوز تجاوزها الا بعد الموافقة عليها ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالحساب التقديري التصحيحي يحدد تقديم الحسابات التقديرية وكذا قائمة المصاريف ذات الطابع التحديدي ، فى نظام المؤسسة المالي وذلك تطبيقا لمقتضيات المقطع الاول من هذه المادة .