أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الانشاء - التسمية - الموضوع - المركز
المادة 2
تتلخص مهمة الرهان الرياضي الجزائري في التنظيم والاستغلال عبر الاقليم الوطني لمباريات تتعلق بالتنبؤات بشأن المباريات الرياضية الوطنية والدولية ، باستثناء سباق الخيل وذلك لتحقيق ارباح تخصص لتمويل التجهيز الرياضي والتجهيز الاجتماعي الثقافي الفائدة الشبيبة ولمن اعانات للجمعيات الرياضية وللشبيبة .