أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 28
تخضع المؤسسة للمراقبة الاقتصادية والمالية للدولة ويعين لها مراقب مالي تابع للدولة وتخضع لجميع التحقيقات والابحاث المالية والتقنية التي قد تظهر فائدتها •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)