الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 26
تدفع الاجور المستخدمي الرهان الرياضي الجزائرى على أساس المكافآت والمنح والتعويضات والمساعدات المالية المختلفة التي تكون موضوع النظامين الداخلي والمالي، المنصوص عليهما فى المادتين 16 و 19 أعلاه ، والقوانين الاساسية الخصوصية المتعلقة بالمستخدمين
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)