الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 25
ان نائب المدير في العلاقات العمومية يتحمل على الخصوص مسؤولية مصالح التحقيقات ودرس وسائل جذب الزبائن والترخيصات لبائعي الاوراق ثانية وجميع النشاطات المتعلقة بالنشر والدعاية داخل البلد وخارجه ، وعلاوة على ذلك يقوم بتوزيع ونشر الجريدة الرياضية المتضمنة النشرة الرسمية للرهان الرياضي الجزائري
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)