أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 24
ان نائب المدير فى الادارة العامة يكلف على الخصوص بتسيير الشؤون الادارية والمالية وبمصلحة الاحصاءات وبتنظيم المباريات واجرائها ( مراقبة بيع الطوابع المميزة وتحديد الحصص الفردية للارباح والنتائج ) .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)