أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 22
يجوز للمدير أن يفوض بعض سلطاته الى اعوان تابعين للمؤسسة وذلك بعد الحصول على اذن وزير الشبيبة والرياضة ، غير أنه لا يعفى بأى حال من مسؤوليته بسبب مثل هذا التفويض