أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 19
واذا لم يوضع النظام المالي والنظام الداخلي ولم يصادق عليهما في الأشهر الستة بعد انشاء الرهان الرياضي الجزائري ، جاز لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط أن يحددا هاذين النظامين بموجب قرار مشترك وبعد ابداء رأى مجلس الادارة .