أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 17
ان مداولات مجلس الادارة بشأن المواد والاختصاصات المحددة فى المقاطع الثمانية الاخيرة من المادة 16 لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد موافقة وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والتخطيط