الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 16
يكلف مجلس الادارة بادارة المؤسسة .
ويتسلم على الخصوص ، كل تقرير يتعلق بالمؤسسة للاطلاع عليه ، ويتسلم ويناقش ، عند كل اجتماع من اجتماعاته ، بيان المدير عن تسيير المؤسسة ، ويبت في كل مسألة تتعلق بتنظيم المؤسسة الداخلي ، ويحدد أسعار الأموال المبيعة أو الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة ويقرر جميع البناءات والتهييئات والتجهيزات وجميع الاشغال التي تتجاوز المبلغ المحدد في النظام المالي ، ويعطى كفالة المؤسسة لاتمام أداء جميع الديون ويقدم كل ضمانة ، ويوقف الحسابات والبيانات عن الحالة وقوائم الجرد والميزانية ، ويتقبل كل هبة ووصية ، ويأذن باقامة كل دعوى قضائية وبالدفاع وبترك الدعوى ، ويعد الحساب التقديري للمصاريف والمداخيل ، ويأذن بشراء أو بيع الاملاك العقارية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه ويبت في تخصيص النتائج والاقتطاعات الواجب اجراؤها في رصيد الاخطار ، ويضع البرامج السنوية أو المشتملة على عدة سنوات ، المتعلقة بالنشاط أو بالتوظيف المالي ، ويأذن بكل صفقة تتجاوز مبلغا محددا في النظام المالي ، ويأذن بابرام قروض وبمنح تسليفات لاجل متوسط أو طويل تتجاوز مبلغا محددا في النظام المالي ، ويأذن بأسعار وبتمديد مساهمات تتجاوز مبلغا محددا في النظام المالي ، ويضع النظامين الداخلي والمالي للمؤسسة وبوجه عام يتداول في جميع المسائل التي يطلب تدخله فيها بموجب قانون أو مرسوم .