أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة وست مرات على الاقل في السنة 1382 الجريدة الرسمية ويحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات يجوز أن يدعى المجلس أيضا للحضور فى حالة طلب كتابي من المدير أو من ثلاثة من أعضائه وذلك لدراسة النقط المقيدة في جدول الاعمال المحدد في الطلب المذكور