الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 12
ان أعضاء مجلس الادارة مسؤولون كل بمفرده وعلى وجه جماعي عن حسن سير الرهان الرياضي الجزائري يطبق على هؤلاء الاعضاء ، في حدود اختصاصاتهم ، القانون رقم 64-41 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 وكذا كل نص يرمي الى حماية الثروة الوطنية ولا يجوز لهؤلاء الاعضاء أن يمارسوا أية وظيفة أو أن يملكوا ، بأنفسهم أو بواسطة الغير ، أية فائدة شخصية في منظمة أو فى مؤسسة خاصة ، الأمر الذي قد يؤدى الى اضطراب استقلالهم أثناء قيامهم بمهامهم .
ويمكن منحهم تعويضا يحدد مبلغه وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط •