أمر رقم 66-314
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 11
يؤهل مجلس الادارة لاثبات غياب أحد أعضائه عن القيام بمهامه ويستبدل هذا العضو حينئذ ضمن الكيفيات المحددة في المادة 10 ...
ان الاعضاء المعينين على النحو المذكور يعينون للمدة التي بقى اتمامها لانهاء المهام العادية البالغة ثلاث سنوات