أمر رقم 66-308
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-308 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1380
المادة الأولى
تعدل المادة 42 من الامر رقم 66 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس - سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي :
يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بايداع أجراه العلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، أن يوجه ، تحت طائل ابطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وخلال تسعة أشهر ابتداء من يوم نشر هذا الامر ما يلى :
- طلب ابقاء اجراء العمل بعلامته يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والاصناف المناسبة . »
والباقي بدون تغيير .