المادة 7
يوضع السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على انشائه في كتابة البلدية لمدة شهر تحت تصرف المعنيين والغير الذين يمكن لهم في حالة وقوع اغلاط أو سهو ابداء المعارضة أو تقديم الملاحظات التي يرونها لازمة على مقترحات المندوب بالحالة المدنية وذلك عند اتمام عمل تأسيس الحالة المدنية في كل بلدية .
يخصص سجل لتقييد هذه المناقضات والمطالب يؤشر بها مشه المندوب بالحالة المدنية ويوضع فى نفس الوقت تحت تصرف العموم .
يعلن للعموم عن وضع هذا السجل عن طريق الاعلان به في الجريدة الرسمية وبواسطة اعلانات تعلق في البلدية ويعطى للمعنيين أجل شهر يجرى من تاريخ وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مقر البلدية حيث وضع السجل الاصلي