أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 6
عندما يكون اللقب العائلى مشتركا بين رئيس العائلة أو رب البيت والفروعهم أو لا قاربهم الساكنين في بلديات مختلفة فان اشعارا بعدم التبني يعطى من الاوائل الى الفروع المعنيين أو للاقارب حرصا من المندوب بالحالة المدنية أو بواسطة السلطات الادارية .