المادة 4
يطلب من رئيس كل عائلة أو كل رب بيت أن يثبت أنه معروف عند العموم باسم يدعى به أما عن طريق العادة الشفوية واما بموجب وثيقة صحيحة وخصوصا بموجب وثيقة مثبتة لملكية عقارية أن ثبتت تلك الطريقة يصحح هذا الاسم رسميا اذا لم يحدث أي اعتراض وان لم يثبت فان اللقب العائلي لرئيس العائلة أو لرب البيت يعين من قبل رجال هذه العائلة البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حالة ما اذا كانت العائلة التي يجب اعطاؤها لقب عائلي واحد لا تتكون الا من النساء فان اللقب العائلي تختاره أقرب مرأة من جهة الأب أو أكبر شقيقة يبلغ عمرها على الاقل 16 سنة عند تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان اللقب العائلي الجديد الصحيح ازاء الحالة المدنية يمكن :
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 أن يسبق اللقب الذى اشتهرت دائما به العائلة هذا في حالة ما اذا أدت الضرورة للتمييز بين السلالة الاصلية وفرع أو عدة فروع من العائلة .
المادة ه : وفى حالة الرفض أو امتناع من قبل اشخاص العائلة المطلوب منهم تعيين اللقب العائلي واصرارهم بالتمسك باللقب الذي عرفت به دائما عائلتهم رغم المضار التي عسى أن تترتب عنه أو الخلاف الحاصل بين أعضاء العائلة فيخول لقب عائلي تلقائيا من قبل المندوب بالحالة المدنية