أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 3
يعين مندوب بالحالة المدنية من قبل عامل العمالة وله الاهلية فى الطلب من المودعين العموميين للوثائق وأن توضع تحت تصرفه بدون أن تنقل جميع أوراق الاحصاء والسجلات والمستندات والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته :
تنشأ بنوة كل رب عائلة أو كل رب بيت بواسطة المعلومات التي تحتوى عليها هذه الوثائق وبتتميمها بتصريحات المعنيين والشهادات الأخرى اللازمة .
تقام شجرة العائلة كل مرة يكون ذلك ممكنا