أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 2
يستثنى من أحكام هذا الامر الاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية غير أنهم سجلوا اثر ولادتهم في سجلات الحالة المدنية تحت تسمية ( بدون لقب عائلي ( .
ويستمر هؤلاء فى الانتفاع من أحكام الامرين رقم 61 101 ورقم 61-102 المؤرخين فى 31 يناير سنة 1961