أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 18
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما القانون المؤرخ فى 23 مارس سنة 1882 والنصوص اللاحقة به .