أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 13
تقيد بناء على طلب المعنيين أو بناء على طلب وكيل الدولة في هامش شهادات الحالة المدنية التي وضعت سابقا الالقاب العائلية المخصصة بموجب هذا الامر وتقيد عند الاقتضاء على سندات الملكية وكذا على هامش السندات الموضوعة فى مكتب الرهون العقارية أو في السجل الذي قد قيدت فيه .
كما تقيد بناء على طلب وكيل الدولة على الورقة رقم 1 المدرجة فى صحيفة السوابق القضائية •