أمر رقم 66-307
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة 11
ينشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية ويعلق فى البلدية مقر عمل تأسيس الحالة المدنية يصحب القرار عند نشره في الجريدة الرسمية بقائمة الالقاب العائلية المخصصة يبين بجانب كل لقب الاسماء الشخصية الرئيس العائلة أو رب البيت وعمره ومكان ولادته .
يمكن لمن يهمه الامر أن يعترض أمام السلطة القضائية فيما يخص الالقاب المخصصة على هذه الطريقة وذلك خلال مدة شهر ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر البلدية حيث وضع السجل الاصلي .