المادة 10
وعند انقضاء الاجل المذكور يوقف المندوب بالحالة المدنية عمله مؤقتا ويبلغ هذا العمل الى وزير الداخلية للتصديق عليه ويجرى ذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار المطالب اللجنة العمالية للمراقبة ويتم هذا التصديق عن طريق قرار يتخذ بعد أخذ رأى لجنة مركزية منشأة لهذا الغرض واذا ما أثارت معارضة الاطراف مسألة تمس بحالة الاشخاص فتحفظ هذه المسألة وتحال على المحاكم اما من قبل المندوب بالحالة المدنية واما من قبل وزير الداخلية وذلك دون أن ينجم عن هذه المسألة تأخير تصديق عمل تأسيس الحالة المدنية .