أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة 3 سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا