الباب السادس — أحكام عامة
المادة 21
لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال الاموال وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 . :
الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في ه ر 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 و 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان شفور وظيفتين مقيدتين في الميزانية لرجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 فان وظيفة الرقيب المهني لسلك الاطفاء المقيدة في الميزانية والتي كان يشغلها السيد أكلي سعد في وحدة التدريب والتدخل أصبحت شاغرة بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 فان وظيفة الرقيب الاول المهني لسلك الاطفاء المقيدة في الميزانية والتي كان يشغلها السيد بوخطوش الهادي في وحدة التدريب والتدخل أصبحت شاغرة وزارة المالية والتخطيط