أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 19
تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لاتضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة