أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة .