أمر رقم 66-299
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 13
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف | بالصناعة .
ان السلطة المتولية للوصاية بقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك .