الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجاري به العمل
2 ) زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة
3) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات
4 ) تخصيص الفائض المحتمل
ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة
6) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة | بسير الشركة . 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات | التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة