أمر رقم 66-298
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66-298 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66 158 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية 1257
المادة 3
ويحل ممثل ادارة الضرائب المختلفة في مكاتب المساعدة القضائية محل ممثل التسجيل وأموال الدولة