أمر رقم 66-298
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
أمر رقم 66-298 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66 158 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية 1257
المادة 2
ان اجراء المشاهدة الخاص بالطابع والتسجيل المحسوب أو المجانى والمنصوص عليه في المادة 13 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه غير لازم عن العقود القضائية الخاضعة للرسم الثابت وهذه العقود المعفاة من لصق الطابع المنقول يجب أن تتضمن تاريخ المقرر الممنوحة بمقتضاه المساعدة القضائية كما يجب أن يؤشر عنها في الفهرس