أمر رقم 66-285
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة اه مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1423
المادة 6
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 61 630 - المؤرخ في 10 ابريل سنة 1966 كما يلى :
يضاف الى العنوان التاسع من المرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 المشار اليه أعلاه مادة 25 مكرر تحرر من جديد كما يلى »