أمر رقم 66-285 · ج.ر عدد 84 لسنة 1966 معدَّل
أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة اه مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1423

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.