المادة 4
تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل الاضافي للرسم الفريد الاجمالي على المنتوجات • الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 رقم التعريفة الجمركية نوع المنتوجات . 42-02 أدوات السفر ، أحزمة الحلاقة ، أكياس للألبسة ، أكياس للمؤونة ، أكياس عسكرية ، اكياس للتخييم ) أكياس محمولة على الظهر ( وجميع أدوات الجلود المدبوغة والاعمدة المكونة للأشياء المحولة من الجلد الطبيعي أو من مواد بديلة للجلد ، ألياف مقسوة بالكبريت ، كاغط ، مواد من البلاستيك مصنوعة من الاوراق أو من القماش ، 42-03 EX البسة وتوابع الالبسة المصنوعة من الجلد الطبيعى باستثناء أدوات الوقاية الشخصية المستعملة في جميع المهن ، 42-05 EX مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي ، 58-01 سجادات ذات غرز معقودة أو 58-02 EX سجادات أخرى حتى المخاطة كراماني أو ما يشابهها حتى ملونة حتى المخاطة منها منها ، أقمشة مسماة كليمة أو كليم ، شيماكسي أو سوماك المخاطة منها باستثناء الفرشايات وسجادات العتبات وسجادات الحمامات أو سجادات ذات خيوط معقودة من النوع المشابه للاسفنج . 58-03 سجادات المادة ه : يلزم التجار الذين ليست لهم صفة مدين للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والحائزين على المنتوجات والادوات المشار اليها في المادة 4 أعلاه بأن يودعوا خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ فى المفتشية التي ينتمون اليها ، قائمة مفصلة في ثلاث نسخ تبين بالتفصيل كميات وقيم المشتريات ومخزونات هذه المنتوجات أو الادوات التي يملكونها والحائزين عليها في المخازن والمستودعات أو التي هي معبأة في يوم تطبيق هذا الامر على الساعة صفر يجب أن تتضمن هذه القائمة مرجع فواتير الشراء ( تاريخ ورقم واسم وعنوان المورد ) مع ذكر مبلغ الرسم على الانتاج والحصة الاضافية المفروضة على المنتوجات في المخازن