أمر رقم 66-285
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة اه مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1423
المادة 2
تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج .
نوع المنتوجات 53-06 الى 53-10 خيوط من الصوف . من الشعر أو من الكران ده د . اي 55-6 . خيوط من القطن 56 5 0 لى 56-06 خيوط من الالياف النسيجية والاصطناعية المنفصلة