الباب الثالث — الرخصة
المادة 27
تتألف اللجنة الوطنية للاستثمارات من الاعضاء الدائمين التالين :
وزير المالية والتخطيط ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الخزينة والقرض ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، المدير العام للبنك المركزي الجزائري ويجوز لها عند الضرورة أن تضم اليها ممثلين عن كل هيئة رسمية أو شبه رسمية من شأنهم أن يمدوها بعناصر المعلومات التكميلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ه يتولى مهام كتابة اللجنة الصندوق الجزائري للتنمية تحدد بمرسوم كيفية تسيير وتدخل اللجنة
تُمِّم بموجب أمر رقم 68-85 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-46 (ج.ر عدد 55 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 27 من الامر رقم 66-284 المؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات تتمم كما يلى