الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 9
تقوم باستغلال الخدمات المرخص بها مؤسسة او عدة مؤسسات للنقل الجوي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل فريق متعاقد بناء على اخبار سابق موجه الى الطرف المتعاقد الآخر أن يستبدل مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية بمؤسسة او عدة مؤسسات تعين كل واحدة منها لاستغلال الخدمات المذكورة وان المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلزم بنفس الالتزامات المترتبة على المؤسسات التي تحل محلها