أمر رقم 66-274 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى والمبرم بين الجزائر وموريطانيا والموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 1374
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجزائر وموريطانيا والموقع عليه بمدينة الجزائر | في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 • وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 26 و 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 و 13 اكتوبر سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين . 1416 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 - غشت سنة 1966 تعدل بموجب بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المعدل والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في المناجم بالجزائر - 1418
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج طلب القبول في التأمين الاختياري 1418 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن توزيع الحصص التي يؤديها المؤمنون الاختياريون بعنوان التأمينات الاجتماعية • 1419 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بقطع أرضية موجودة ببلدية العقلة ( عمالة عنابة ) . 1420 دولية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجزائر وموريطانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، رغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوى بين الجزائر - وموريطانيا ، وفى مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستمد خاصة من مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر الحقوق والمنافع المبينة فى هذا الاتفاق قصد تأسيس العلاقات الجوية المدنية الدولية المعددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1370 الباب الاول التعريف
المادة 2 : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه تحدد الكلمات التالية كما يلي :
ا ) تفيد لفظة ( الاقليم » مدلولها الوارد في المادة الثانية من اتفاق الطيران الدولي .
ب ) تفيد عبارة ( السلطات الجوية » بالنسبة للجزائر المديرية الفرعية للطيران المدني ، وبالنسبة لموريطانيا وزارة النقل ، او بالنسبة لهما كل شخص أو كل منظمة قد تكون مختصة بالقيام بالوظائف التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة
ج ) تفيد عبارة ( المؤسسات المعينة » مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الحكومتين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
الباب الثاني — الاحكام العامة
المادة 3
فتح المادةان القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في اقليمه وانطلاقها منه او المتعلقة بالاستغلال والملاحة | وطيران تلك الطائرات خلال وجودها في حدود اقليمه تطبق على طائرات الفريق المتعاقد الآخر .
يلزم هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلو البضائع بصفتهم الشخصية او بواسطة الغير الذي يتصرف باسمهم و لحسابهم بالتقيد بالقوانين والانظمة المطبقة في اقليم كل فريق متعاقد على دخول واقامة وخروج هيئة القيادة والركاب والبضائع ، والمطبقة أيضا على الهجرة وجوازات السفر ، والاجراءات المتعلقة بالعطل والجمرك و الصحة ونظام العملات
المادة 4
فتح المادةان شهادات صلاحية الملاحة ، وشهادات الكفاءة، والاجازات المسلمة او المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين المماثلة لها ، شريطة بقاء هذه التجهيزات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها .
2 ) تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والرسوم وضمن نفس الشروط باستثناء الضرائب والرسوم عن الخدمات المؤداة ، المواد التالية :
أ ) الوقود والزيوت المأخوذة فوق اقليم احد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر من أجل استغلال الخدمات المرخص بها حتى ولو لزم استعمال تلك التموينات في قسم من المسافة التي تعبر فوق اقليم الفريق المتعاقد التي شحنت منه هذه التموينات ب ( مؤن الطريق المأخوذة فوق اقليم احد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود التي ترسمها سلطات هذا الفريق ، والمشحونة على الطائرات المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج ) قطع الغيار المستوردة لاقليم احد الفريقين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر .
3) ان التجهيزات العادية للطريق وتموينات الوقود والزيوت ومؤن الطيران وقطع الغبار الموجودة على الطائرات التي يستغلها لحركة النقل الدولي احد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ تنزيلها الى اقليم الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة له ، وفى هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف تلك السلطات الجمركية حتى اعادة تصديرها ، او اجراء تصريح جمركي بها ، كل ذلك مع بقائها تحت تصرف المؤسسة التي تملكها . ) أن التجهيزات والمؤن وبصورة عامة الادوات التي تستفيد حين الدخول لاقليم احد الفريقين المتعاقدين من نظام وغير المنقضى مفعولها . تعتبر صالحة بالنسبة للفريق الآخر امتياز بموجب المقاطع المذكورة اعلاه ، لا يجوز التصرف فيها المتعاقد من اجل القيام بالخدمات الجوية المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق بيد ان كل فريق متعاقد يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات المسلمة لمواطنيه للطيران فوق اقليمه الخاص به ، وذلك فيما اذا كانت هذه الشهادات والاجازات غير مطابقة للقواعد المقررة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (O.AC.I).
المادة 5
فتح المادة1 ) ان الطائرات وتجهيزاتها العادية المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين ومدخراتها من الوقود والزيوت ومؤن السفر بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق الآخر - ضمن الشروط التي يحددها النظام الجمركي الخاص به من جميع الرسوم | الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم | الا برخصة من السلطات الجمركية لذلك الفريق
المادة 6
فتح المادةتطبيقا :
للمادتين 77 و 79 من الاتفاق المتعلق بالطيران المدني الدولي الذى يرمي الى احداث منظمات استغلال مشتركة او منظمات استغلال دولية من دولتين أوعدة دول ، و المادتين 4 و 2 والوثائق الملحقة بالمعاهدة المتعلقة بالنقل الجوي في افريقيا والموقع عليها في ياوندى بتاريخ 28 مايو سنة 1961 ، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحتفظ بحقها مع قبول حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ذلك - في تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية كوسيلة مختارة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريطانية لاستغلال الخدمات المرخص بها . 1376 الجريدة الرسمية
الباب الثالث — نظام المرور المتعلق بالمصالح الجوية الدولية
المادة 7
فتح المادة1 ) يمنح كل فريق متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التابعة للفريق الآخر والتي تقوم بخدمة جوية دولية الحقوق التالية :
ا ) حق اجتياز اقليمه دون النزول فيه ، ومن المتفق عليه ان هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر التحليق فوقها ، ويجب في جميع الاحوال لممارسة هذا الحق التقيد بالنظام النافذ في البلاد التي يجرى التحليق فوق اقليمها
ب ) حق النزول في اقليمه لاسباب غير تجارية شريطة ان يكون في مطار مفتوح للنقل الدولي .
2 ) يعين كل فريق - لتطبيق الفقرة اعلاه الخطوط التي تسلكها الطائرات الخاصة بالفريق الآخر ، والمحطات التي يمكن استعمالها .
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 8
فتح المادةتمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمقابل الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في استغلال الخدمات المرخص بها والمبين في جدول الخطوط الوارد في ملحق هذا الاتفاق وذلك بواسطة مؤسسة نقل جوى او عدة مؤسسات معينة للنقل الجوى
المادة 9
فتح المادةتقوم باستغلال الخدمات المرخص بها مؤسسة او عدة مؤسسات للنقل الجوي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل فريق متعاقد بناء على اخبار سابق موجه الى الطرف المتعاقد الآخر أن يستبدل مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية بمؤسسة او عدة مؤسسات تعين كل واحدة منها لاستغلال الخدمات المذكورة وان المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلزم بنفس الالتزامات المترتبة على المؤسسات التي تحل محلها
المادة 10
فتح المادةيبقى مع ذلك استغلال الخدمات المرخص بها لكل مؤسسة معينة متوقفا على ترخيص الفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الترخيص في الاستغلال .
ومن المتفق عليه ان رخصة الاستغلال هذه تمنح فى أقصى اجل ممكن الى المؤسسة أو المؤسسات المعنية بالامر مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 6 و 11 من هذا الاتفاق
المادة 11
فتح المادةتلزم المؤسسات المعينة عند الاقتضاء - بان - تقدم للسطات الجوية التابعة للفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق ما يثبت استيفاءها للشروط التي تفرضها قوانين وأنظمة هذا الفريق المتعاقد والمتعلقة بسير المؤسسات التجارية للنقل الجوى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه
المادة 12
فتح المادةيمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا او في تاريخ لاحق حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق
المادة 13
فتح المادةيضمن للمؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين معاملة عادلة ومنصفة لكي تستفيد من امكانيات متساوية من اجل استغلال الخدمات المرخص بها ويتحتم عليها بالنسبة للمسافات المشتركة اعتبار منافعهما المتبادلة ، كي لا يقع المساس بالخدمات الخاصة بكل منهما
المادة 14
فتح المادةان المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في التنقلات الدولية من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، وفي محطات التوقف وفى الطرق المعددة في المحلق المرفق بهذا الاتفاق بما في ذلك محطات التوقف فى اقاليم الغير ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد التالية
المادة 15
فتح المادة1 ) فيما يتعلق بالخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق يكون الهدف الاول للخدمات المقبولة هو تشغيل هذه الخطوط على وجه الاستعمال المعقول بعامل الطاقة المتوافقة مع الحاجات العادية والمقدر بصورة معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولى من و الى الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات
2 ) تستطيع المؤسسة او المؤسسات التي يعينها احد الفريقين فى حدود الطاقة الاجمالية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة تلبية حاجات النقل بين مناطق الدول الاخرى الواقعة على الخطوط المعددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق وبين اقليم الفريق الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية .
المادة 16
فتح المادةيجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة في كل مرة تبرر فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، استخدام طاقة اضافية علاوة على الطاقة المذكورة في المادة السابقة ، شريطة موافقة السلطات الجوية لكلا الفريقين المتعاقدين
المادة 17
فتح المادةفي الحالة التي لا ترغب فيها السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين استعمال كل او جزء من طاقة النقل الممنوحة لها على خط او عدة خطوط فانها تستطيع ان تنقل لوقت معين الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر جزء أو كل طاقة النقل غير المستعملة يسوغ للسلطات التي نقلت كل حقوقها او لبعض منها أن تستعيدها في كل حين .
ان ممارسة الحقوق التي يمنحها احد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ ان تمس بالطاقات المقيدة على برامج الرحلات التي تربط اقليمه بالتوقفات في بلاد الغير .
المادة 18
فتح المادةيتشاور الفريقان المتعاقدان دوريا ومرتين فى السنة على الاقل لاجل النظر فى الظروف التي طبقت فيها احكام هذا الباب من الاتفاق بواسطة المؤسسات المعينة ، والتأكد من عدم الاجحاف بفوائدها ، وتراعي خلال تلك الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصورة نظامية
المادة 19
فتح المادةاذا طلبت دولة اخرى منهما حقوقا في احدى برامج الرحلات المعددة في جدول الخطوط الواردة في الملحق فتتشاور الحكومتان من اجل دراسة النتائج العملية التي تترتب على ممارسة هذه الحقوق
المادة 20
فتح المادة1 ) يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعى بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال والميزات التي تمتاز بها كل خدمة كما تراعى التعريفات المعروضة من قبل المؤسسات الأخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط
2 ) ان التعريفات المطبقة على حركة النقل او الانزال الخاصة باحدى عمليات التوقف فى الطريق لا يجوز ان تقل عن التعريفات المستعملة من مؤسسات الفريق المتعاقد الذى يستغل الخدمات المحلية او الاقليمية فى قسم الخط المطابق. ) ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخصة لشغل الخطوط المعددة في ملحق هذا الاتفاق يجرى بقدر الامكان بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة وتقوم هذه المؤسسات :
1) سواء بالتفاهم المباشر بينهما بعد مشاورة ان اقتضى الحال مؤسسات النقل الجوى التابعة للبلاد الاخرى والتي تستغل كلا او جزءا من هذه المسافات
ب ) او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي (LATA).
4 ) ان التعريفات المحددة على الشكل المذكور يجب ان | تعرض على السلطات الجوية الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها في حيز التنفيذ ويجوز انقاص هذه المهلة فى حالات خصوصية شريطة اتفاق | هذه السلطات
ه ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة وفقا لاحكام الفقرة 3 المذكورة | أعلاه ، أو اذا أخبر أحد الفريقين المتعاقدين عن عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة الرابعة السابقة فعلى السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ان تبذل جهدها للوصول الى تسوية مرضية تشتمل هذه المعلومات بصورة خاصة على نسخة من الرخص الممنوحة ، وعلى التعديلات التي تكون قد صدرت بشأنها ، وكذا على جميع الوثائق الملحقة تبلغ المؤسسات المعينة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل ثمانية ايام على الاقل من القيام باستغلال الخدمات الخاصة بها المواعيد والاسفار وانواع الطائرات التي يجرى استعمالها ، ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي تطرأ فيما بعد .
الباب الخامس — التفسير ، والمراجعة ، والابطال ، والنزعات
المادة 22
فتح المادةيجوز لكل فريق متعاقد في كل حين ان يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين ، وذلك لتفسير وتطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ هذه المشاورة خلال ثلاثين يوما على الاكثر من يوم استلام الطلب ان التعديلات التي قد يتقرر ادخالها على هذا الاتفاق تدخل في حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها بواسطة تبادل المذكرات بالطريقة الدبلوماسية .
المادة 23
فتح المادةيجوز لكل فريق متعاقد في كل حين اعلام الفريق المتعاقد الآخر عن رغبته فى ابطال هذا الاتفاق يبلغ هذا الاعلام في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
يسرى مفعول الابطال بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب هذا الاعلام قبل نهاية هذه الفترة بموجب اتفاق مشترك بينهما اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي يتسلم ذلك الاعلام عن الوصول اليه فيعتبر هذا الاعلام واصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدني .
المادة 24
فتح المادة1 ) في حالة عدم التوصل الى تسوية خلاف متعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق وفقا لاحكام المادة 22 سواء بين السلطات الجوية أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين يجرى رفع ذلك الخلاف الى محكمة تحكمية
2 ) تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء ، وتعين كل من الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق الحكمان على تعيين أحد وعند عدم حصول الاتفاق يلجأ الى التحكيم المنصوص | مواطني دولة أخرى رئيسا .
عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق للفريق المتعاقد الذي كان أخبر عن عدم موافقته الحق بالزام الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار فى تطبيق التعريفات السارية المفعول ، وذلك ما دام قرار التحكيم لم يصدر بعد
المادة 21
فتح المادةيجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ ان تبلغ كل منهما الاخرى في اقرب اجل ممكن المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها .
اذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع ، أو اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالي على تعيين الرئيس ، فيسوغ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى اجراء التعيينات اللازمة
3 ) تبت محكمة التحكيم فى الخلاف بأغلبية الاصوات اذا لم تتمكن من حله بالطريقة الودية ، ومادام الفريقان المتعاقدان لم يتفقا على عكس ذلك فانها تضع بنفسها 1378 الجريدة الرسمية مبادىء الاجراءات وتحدد مركزها
4 ) يتعهد الفريقان المتعاقدان بتطبيق التدابير المؤقتة | التي يمكن تقريرها خلال الدعوى ، ويعتر في جميع الاحوال قرار التحكيم نهائيا .
ه ) اذا لم يمتثل أحد الفريقين المتعاقدين المقررات المحكمين ، فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ازاء هذا الاخلال الذى مهما طال أمده - أن يعمد الى تحديد أو ايقاف أو ابطال الحقوق أو الامتيازات التي كان قد منحها طبقا لهذا الاتفاق - الى الطرف المتعاقد المخل
6 ) يتحمل كل فريق متعاقد أجرة الحكم الذي عينه هو ونصف أجرة الرئيس المعين
الباب السادس — احكام نهائية
المادة 25
فتح المادةيبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنظمة الدولية للطيران المدنى لتسجيلهما لديها
المادة 26
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي يقوم خلاله كل من الفريقين بتبليغ الآخر با تمام الاجراءات الدستورية الخاصة به • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريطانية وزير البريد والمواصلات السلكية وزير الاشغال واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل العمومية عبد القادر زيباك يحي ولد منكوس الملحق جدول الخطوط الخطوط الجزائرية :
الجزائر - وهران - بشار تندوف بئر مقرن - فديريك - عطار - نواقشط والعكس الخطوط الموريطانية :
نوا قشط - عطار فديريك - بئر مقرآن - تندوف بشار - وهران - الجزائر والعكس .
قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.