الباب الثالث — نظام المرور المتعلق بالمصالح الجوية الدولية
المادة 7
1 ) يمنح كل فريق متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التابعة للفريق الآخر والتي تقوم بخدمة جوية دولية الحقوق التالية :
ا ) حق اجتياز اقليمه دون النزول فيه ، ومن المتفق عليه ان هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر التحليق فوقها ، ويجب في جميع الاحوال لممارسة هذا الحق التقيد بالنظام النافذ في البلاد التي يجرى التحليق فوق اقليمها
ب ) حق النزول في اقليمه لاسباب غير تجارية شريطة ان يكون في مطار مفتوح للنقل الدولي .
2 ) يعين كل فريق - لتطبيق الفقرة اعلاه الخطوط التي تسلكها الطائرات الخاصة بالفريق الآخر ، والمحطات التي يمكن استعمالها .