الباب الثاني — الاحكام العامة
المادة 6
تطبيقا :
للمادتين 77 و 79 من الاتفاق المتعلق بالطيران المدني الدولي الذى يرمي الى احداث منظمات استغلال مشتركة او منظمات استغلال دولية من دولتين أوعدة دول ، و المادتين 4 و 2 والوثائق الملحقة بالمعاهدة المتعلقة بالنقل الجوي في افريقيا والموقع عليها في ياوندى بتاريخ 28 مايو سنة 1961 ، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحتفظ بحقها مع قبول حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ذلك - في تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية كوسيلة مختارة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريطانية لاستغلال الخدمات المرخص بها . 1376 الجريدة الرسمية