الباب الثاني — الاحكام العامة
المادة 4
ان شهادات صلاحية الملاحة ، وشهادات الكفاءة، والاجازات المسلمة او المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين المماثلة لها ، شريطة بقاء هذه التجهيزات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها .
2 ) تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والرسوم وضمن نفس الشروط باستثناء الضرائب والرسوم عن الخدمات المؤداة ، المواد التالية :
أ ) الوقود والزيوت المأخوذة فوق اقليم احد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر من أجل استغلال الخدمات المرخص بها حتى ولو لزم استعمال تلك التموينات في قسم من المسافة التي تعبر فوق اقليم الفريق المتعاقد التي شحنت منه هذه التموينات ب ( مؤن الطريق المأخوذة فوق اقليم احد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود التي ترسمها سلطات هذا الفريق ، والمشحونة على الطائرات المستعملة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج ) قطع الغيار المستوردة لاقليم احد الفريقين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر .
3) ان التجهيزات العادية للطريق وتموينات الوقود والزيوت ومؤن الطيران وقطع الغبار الموجودة على الطائرات التي يستغلها لحركة النقل الدولي احد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ تنزيلها الى اقليم الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة له ، وفى هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف تلك السلطات الجمركية حتى اعادة تصديرها ، او اجراء تصريح جمركي بها ، كل ذلك مع بقائها تحت تصرف المؤسسة التي تملكها . ) أن التجهيزات والمؤن وبصورة عامة الادوات التي تستفيد حين الدخول لاقليم احد الفريقين المتعاقدين من نظام وغير المنقضى مفعولها . تعتبر صالحة بالنسبة للفريق الآخر امتياز بموجب المقاطع المذكورة اعلاه ، لا يجوز التصرف فيها المتعاقد من اجل القيام بالخدمات الجوية المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق بيد ان كل فريق متعاقد يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات المسلمة لمواطنيه للطيران فوق اقليمه الخاص به ، وذلك فيما اذا كانت هذه الشهادات والاجازات غير مطابقة للقواعد المقررة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (O.AC.I).