الباب الخامس — التفسير ، والمراجعة ، والابطال ، والنزعات
المادة 24
1 ) في حالة عدم التوصل الى تسوية خلاف متعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق وفقا لاحكام المادة 22 سواء بين السلطات الجوية أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين يجرى رفع ذلك الخلاف الى محكمة تحكمية
2 ) تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء ، وتعين كل من الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق الحكمان على تعيين أحد وعند عدم حصول الاتفاق يلجأ الى التحكيم المنصوص | مواطني دولة أخرى رئيسا .
عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق للفريق المتعاقد الذي كان أخبر عن عدم موافقته الحق بالزام الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار فى تطبيق التعريفات السارية المفعول ، وذلك ما دام قرار التحكيم لم يصدر بعد