الباب الخامس — التفسير ، والمراجعة ، والابطال ، والنزعات
المادة 21
يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ ان تبلغ كل منهما الاخرى في اقرب اجل ممكن المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها .
اذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع ، أو اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالي على تعيين الرئيس ، فيسوغ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى اجراء التعيينات اللازمة
3 ) تبت محكمة التحكيم فى الخلاف بأغلبية الاصوات اذا لم تتمكن من حله بالطريقة الودية ، ومادام الفريقان المتعاقدان لم يتفقا على عكس ذلك فانها تضع بنفسها 1378 الجريدة الرسمية مبادىء الاجراءات وتحدد مركزها
4 ) يتعهد الفريقان المتعاقدان بتطبيق التدابير المؤقتة | التي يمكن تقريرها خلال الدعوى ، ويعتر في جميع الاحوال قرار التحكيم نهائيا .
ه ) اذا لم يمتثل أحد الفريقين المتعاقدين المقررات المحكمين ، فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ازاء هذا الاخلال الذى مهما طال أمده - أن يعمد الى تحديد أو ايقاف أو ابطال الحقوق أو الامتيازات التي كان قد منحها طبقا لهذا الاتفاق - الى الطرف المتعاقد المخل
6 ) يتحمل كل فريق متعاقد أجرة الحكم الذي عينه هو ونصف أجرة الرئيس المعين